⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
نعم، مشهد فيه بعض الأسئلة: وصل والجماعة في التشهد الأخير، يسأل: هل يدخل معهم؟
هو الأصل أنه مأمور بالدخول معهم، الأصل أن المستدرِك مأمور أن يدخل إلى الصلاة، وعليه أن يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة، فيصلي معهم ما أدرك، ويقضي ما فاته، هو مأمور بذلك.
لكن يقول: إن غلب على ظنه –نعم، هذه– لكنه إن غلب على ظنه، يعني رأى أمارة أنهم في التشهد الأخير؛ لأنه لا يلزم أن يكونوا في حالة التشهد، قد يكونون في التشهد الأول، نعم، فلا ينبغي له أن يتباطأ؛ سيكون قد فوَّت على نفسه شهود الجماعة، أو أن يدرك مع الجماعة ركعتين إذا كان في صلاة رباعية، أو ركعة إذا كان في صلاة المغرب –على سبيل المثال– لأنه في التشهد الأول.
لكن إن كان قد رأى علامة أو قرينة، أو كانوا –على سبيل المثال– في صلاة الفجر، نعم، وهم في التشهد الأخير، والمسجد واسع، فمن دخوله من الباب يرى أنهم في حالة التشهد؛ ففي هذه الحالة نقول: نعم، إذا كان يعلم أن هناك جماعة أيضا –يعني– متأخرة لسبب، فيمكن له أن يصلي معهم جماعة، لكن الأصل أن يبادر إلى أن يدرك مع الجماعة، فيدخل مع الجماعة، ويصلي ما أدركه، ويقضي ما فاته، نعم، والله تعالى أعلم.
هو يسأل الآن: إنه فعلا دخل معهم في الشهود الأخير، ولكن أقيمت جماعة، هل يخرج من الصلاة ويلتحق؟
أرى أن –ولو– أن يتعجل في قضاء ما أدركه من الصلاة مع الصلاة؛ لأن هذه صلاة جماعة قد أدرك شيئا منها، فإن –يعني– سلَّم والجماعة الثانية قائمة، وتصلي نفس الجماعة، نفس الصلاة التي أداها مستدركا، فيمكن له أن يلتحق معهم، نعم؛ يسلم من –كما قلت– يقضي ما عليه، نعم، ولو متعجلا يقضي ما فاته من الصلاة التي أدركها مع الإمام، نعم؛ لأن هذه الصلاة كما قلنا: من أدرك، من أدرك الركعة –الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم– «من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»، نعم.
واختلفوا في مَن أدرك ما دون الركعة، نعم، هل لهذا الدليل مفهوم؟ ومفهومه أنه لم يدرك، من أدرك دون الركعة لم يدرك الصلاة، أو لا مفهوم له؟ المقصود هو المبادرة وبيان فضل الله تبارك وتعالى.
لكنه يكون قد دخل في الجماعة على الصحيح، فمن أجل ذلك قلت: بأن عليه أن يستدرك، أن يقضي ما فاته، ولو متعجلا، ثم يلتحق بالجماعة الثانية إذا كانت تصلي نفس الصلاة التي أدركها مع الجماعة، نعم.
في التشهد الأخير نريد أن نزيد هذه المسألة إضاءة؛ لأنه –يعني– ربما الذي كان يسبق للذهن سابقا هو أنه إذا أقيمت الجماعة الثانية هو يسلم في مكانه، لا يقضي ما عليه كما تفضلتم، ويلتحق.
هذا القول موجود، لكني أنا أستصعب –يعني– كما قلت؛ لأن الخلاف في مَن أدرك ما دون الركعة، في مَن أدرك ما دون الركعة: هل أدرك الصلاة أو لم يدرك الصلاة؟ وطائفة من أهل العلم يقولون بأنه أدرك الجماعة، الصلاة أي الجماعة، نعم؛ وذلك لأنه مأمور بالالتحاق بالجماعة: «فما إذا أتيتم وقد أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا»، إذا هذا أمر، نعم: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا»، نعم، هذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وفضل الله تعالى واسع، جميل.
وقلت بأن هؤلاء يرون بأنه لا مفهوم لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»، نعم، أنه لا مفهوم؛ بمعنى أن في التشهد –يعني– كأنه يدرك الجماعة، كأنه أدرك الجماعة، وله فضل ما أدركه من صلاته من الجماعة، نعم.
فمن أجل ذلك قلت: بأن عليه أن يقضي، أن يستدرك ما فاته، أن يأتي بما، أن يقضي ما فاته من الصلاة ولو متعجلا، ثم إن شاء فضل الجماعة فليلتحق بالجماعة التي أقيمت الآن.
هو مستدرك الآن، هو ماذا ينويها معهم، فريضة أم نافلة؟
ينويها جماعة، نعم، ينويها فريضة أيضا، نعم، نعم؛ يعني بمعنى كأنه صلى مرتين تقريبا.
هو لإدراك فضل الجماعة، فينويها تنفلا، نعم، مع هؤلاء فقط، هو يريد فضل الجماعة، نعم، فينويها تنفلا معهم نافلة، نعم، اللهم إلا إذا كان –يعني– هو يريد أن يأخذ بقول من يرى بأنه لم يدرك شيئا من الجماعة، فيجعل هذه التي استدركها في التشهد الأخير مع الجماعة الأولى نافلة، وينوي بهذه الجماعة الفريضة، نعم.