مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

وقف البيت للأولاد

هل يجوز للأب أن يجعل بيته وقفًا لأولاده الذكور والإناث ليسكنوه جميعًا بعد موته؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
الجواب: لا، لا يصح له ذلك لعدة وجوه: الوجه الأول: لأنه مصادم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث»، ورواية الإمام الربيع: «لا وصية لوارث»، والوقف المضاف إلى بعد الوفاة هو وصية، فلا تصح لوارث. والوجه الثاني: أننا رأينا أن كثيرًا من مثل هذه الوصايا تكون مجلبة للاختلاف والتنازع، فكل عقار لا بد له من صيانة وإصلاح، ولا يكون هناك مورد للقيام بإصلاح هذا العقار، ثم إن مقدار انتفاع الذُّرية متفاوت، ويكون سببًا لاختلافهم وتنازعهم. ولذلك، من أجل هذه الوجوه كلها، خصوصًا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوقف، هذه الوصية، باطلة، ويُرَد هذا البيت إلى التركة ليكون ميراثًا بحسب أنصبة الورثة.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠👁 2 مشاهدة
🎬

سؤال أهل الذكر | الوصية ... أحكام وأهمية - الجزء الثاني | الأحد 11 مارس 2018م

الوقف على الذرية

✦ فتاوى مشابهة

الوقف على الأولاد بالبيت

2 👁

هل يجوز للأب أن يجعل بيته وقفًا لأولاده الذكور والإناث مأوى للجميع دون أن يختص به أحد؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١١‏/٣‏/٢٠١٨

منع إدخال البيت في الميراث

2 👁

هل يجوز للأب أن يكتب ورقة يمنع فيها تقسيم المنزل ضمن الميراث بعد وفاته ليبقى مأوى لبناته؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠

وقف المال للذكور دون الإناث

2 👁

ما حكم من يوصي بوقف مال أو بيت للذكور دون الإناث ويبقى ذلك لولد الولد؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
٢٥‏/٥‏/٢٠١٥

حكم وقف بيت للأم

2 👁

امرأة أوقفت بيتاً لأمها ونقلت الصك باسمها ثم توفيت الأم وليس لها وارث إلا البنت الموقِفة، وللأم ابن عم حي، فهل ترث البنت من البيت الذي أوقفته؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٨‏/٤‏/٢٠٢٣

وصية سببت فتنة

3 👁

هل يجب تنفيذ وصية كانت سببًا للفتنة وقطيعة بين الذرية، مثل الوصية ببيت صغير وقفًا مؤبدًا لأولاد الأولاد دون غيرهم؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
٣١‏/٥‏/٢٠١١

معنى وقف البيت للذكور للسكنى

4 👁

كيف تُفسَّر وصية متوفٍّ كتب في وصيته أن البيت وقف للذكور لسُكناهم؛ فكيف يكون وقفا وفي الوقت نفسه سكنا لهم، وهل هذا الوقف صحيح؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٥‏/٣‏/٢٠٢٦