مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

إعطاء الزكاة للأبناء

امرأة وجبت عليها زكاة ذهب لعامين ولديها ابنة متزوجة ذات زوج محدود الدخل وابن لا يعمل، فهل يجوز أن تعطيهما من زكاتها؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
نعم، يصحّ لها إن كانوا من الفقراء أو المساكين –كما يَصِف في سؤاله–؛ لأنه لا يلزم الأمَّ عَوْلُ ابنتها المتزوجة، ولا ولدِها المستقلِّ بنفقته ما لم يكن هناك حكمٌ قضائيٌّ يُلزِمها بعَوْل، ولا حُكم قضائي، وهذه من الحالات النادرة. فنَظَرًا لأنها غير مسؤولة عن الإنفاق على أولادها لأنها الأم، فيجوز لها أن تدفع زكاتها إليهم طالما أنهم مستحقون. والله تعالى أعلم. فضل الشيخ: إذا كان الابن مقيمًا عندها في بيتها؟ لا، الحديث في استحقاق الزكاة لا يُنظر فيه إلا من كان بالغًا قادرًا، لا أن يكون ممن تعوله الأسرة، فهذا غير مستقلٍّ بنفقته. نعم.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٢٩‏/٥‏/٢٠١٨👁 4 مشاهدة
🎬

#فتاوى_متنوعة - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي - 13 رمضان 1439 هـ HD

مسائل متنوعة في الزكاة

✦ فتاوى مشابهة

إعطاء الزكاة للابنة الفقيرة

2 👁

امرأة عندها ذهب تجب فيه الزكاة، وإحدى بناتها فقيرة ولها أبناء وزوجها معسر، فهل يجوز أن تعطيها من زكاة ذهبها؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٦‏/٤‏/٢٠٢١

إعطاء الزكاة للأبناء المحتاجين

5 👁

شخص له مال للحالات الطارئة وراتب تقاعدي يعول زوجة وثلاث بنات، وله أبناء متزوجون دخلهم محدود ويسكنون بالإيجار وعلى أحدهم أقساط، فهل يجوز أن يعطي أبناءه هؤلاء من زكاة ماله؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١‏/١٢‏/٢٠٢٣

إعطاء الزكاة للأبناء

2 👁

هل يجوز للأم أن تعطي أبناءها من زكاة مالها مع أن أباهم هاجرهم وهي التي تنفق عليهم منذ سنوات، وهل يجوز أن تعطيهم كل الزكاة أو جزءاً منها؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٢٠‏/٦‏/٢٠١٦

إعطاء الزكاة للابن

3 👁

هل يجوز للأم أن تعطي زكاتها لابنها الفقير الذي لا يسكن معها وليس هو الذي يعولها؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٤‏/٩‏/٢٠١٤

إعطاء الزكاة للأولاد عند الأب

3 👁

امرأة مطلقة لها خمسة أطفال يعيشون مع أبيهم الموظف المثقل بالديون؛ هل يجوز أن تعطيهم من زكاة ذهبها لشراء حاجاتهم من الفرش والملابس؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢١‏/٦‏/٢٠١٦

زكاة الذهب للزوج المدين

11 👁

هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة ذهبها لزوجها الذي عليه ديون وجمعيات ولا يبقى من راتبه إلا القليل؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
١٨‏/٤‏/٢٠٢٦