مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

هدايا بين الأجانب

هل يجوز للرجل أو المرأة الأجنبيين أن يقدم أحدهما هدية للآخر، وماذا يفعل بالهدية المستلمة إن كان غير جائز؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
أما من حيث الحكم العام فالأصل فيه الجواز؛ «تهادوا تحابوا»، والهدية لكل أحد، لكن القضية ليست في هذا، القضية فيما سيترتب على هذه الهدية. مثلا: لو أن إنسانا أهدى لكل الموظفين الموجودين عنده، أو جاء بأكل مثلا لكل زملائه في الدراسة أو لغير ذلك، لم يميز أحدا من أحد، هذا لا حرج فيها ولا إشكال – بإذن الله – كذلك أن يرسل هدية إلى الطرف الآخر، والطرف الآخر يمكنه أن يرد تلك الهدية. أما إن كان يبتغي بالهدية أمر سوء، فحينها تحرم الهدية لأجل الأمر السيئ الذي قصده، ويأثم بينه وبين ربه لأجل هذا الأمر. هل يحل للطرف الآخر أن يأخذها؟ نعم، يحل له أن يأخذها، ويحِلُّ له أن يردَّها. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر في آخر عمره أن لا يقبل هدية من مشرك، لأنه كانت تترتب على هدايا المشركين محاذير سيئة، ولأجل هذا يرفضها، أما هو فالأصل فيه أنه لا يرفض هدية من أحد.
👤ماجد بن محمد الكندي
📅 ١٧‏/٣‏/٢٠٢٤👁 2 مشاهدة
🎬

جلسة إفتاء || الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي

مسائل متنوعة

✦ فتاوى مشابهة

هدايا امرأة لرجل أجنبي

6 👁

ما حكم استقبال الرجل هدايا من امرأة ليست محرماً له، وما حكم ما سبق أخذه؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٣‏/٩‏/٢٠٢٥

أخذ الوالدين من هدايا الطفل

2 👁

هل يجوز للوالدين أن يأخذا من الأموال التي أعطيت للولد بعد ولادته، وهل يختلف الحكم بين حاجتهما أو إنفاقها على الطفل أو التصدق بها؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠

تصرف الوالدين في هدايا المولود

3 👁

ما حكم تصرف الوالدين في الهدايا المقدَّمة للمولود والتي لا تصلح لاستخدامه، كأن يهديانها لغيره أو يبقيانها لإخوته؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤

هدايا التلاميذ للمعلم

2 👁

هل يصح للمعلم أو المعلمة قبول الهدايا البسيطة من الأطفال أم يعد ذلك رشوة؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠

تمييز بعض الأولاد بالعطية

2 👁

امرأة تريد أن تهب إحدى بناتها شيئاً من الذهب دون بقية أولادها، فهل يجوز لها ذلك؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٧‏/٧‏/٢٠٢٣

أخذ الوالدين من هدايا الطفل

2 👁

هل يجوز للوالدين أخذ الأموال التي أُعطيت للطفل بعد ولادته، وهل يختلف الحكم إذا أخذها الأب لحاجته أو لصرفها على الطفل؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠