مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

موضع عدة المتوفى عنها زوجها

توفي الزوج وله منزل في مسقط وغرفة في بيت أهله بالشرقية، فهل يجوز للزوجة قضاء العدة بين المكانين لرغبة الأبناء في زيارة الأرحام؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
ما دام مكان السُّكنى الأصلي هو مسقط – كما ذُكر هنا – وأن الذي في بلده في الشرقية هي غرفة فقط، فهذه لا يصح لها، وليس لها إلا أن تقيم في مسقط هي أربعة أشهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته امرأة تشكو تريد أن لا تلتزم بهذه العدة، قال: لا، هي أربعة أشهر، في السابق كانت الأحكام أكثر من ذلك، إذ هي أربعة أشهر، ولن يصيبهم شيء بإذن الله تعالى. وإن كانت هنالك ضرورة فبعض أهل العلم يرخص في ذهابها في النهار فقط، مجرد الزيارة وهي في العدة، هذا فيما أحسب ليس ضرورة من الضرورات، لذلك ليس لها إلا أن تلزم بيت الزوجية. والله أعلم.
👤ماجد بن محمد الكندي
📅 ٢٦‏/٧‏/٢٠٢٥👁 9 مشاهدة
🎬

مجلس السبت (110) | الشيخ ماجد بن محمد بن سالم الكندي

العدة

✦ فتاوى مشابهة

مكان عدة المتوفى عنها زوجها

11 👁

امرأة توفي زوجها ولها بيت ملك وبيت إيجار في مسقط وأولادها يدرسون هناك، فأين تكون عدتها؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
٢‏/١٠‏/٢٠٢٣

مكان عدة المتوفى عنها

18 👁

إذا وصل زوجة خبر وفاة زوجها في بيتهم بمسقط والعرف أن تكون أيام العزاء في الولاية موطنهم الأصلي، فهل يجوز لها البقاء في مكان العزاء إلى انتهائه ثم تعود لمسقط، وهل يجوز لها إكمال العدة في الولاية؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٨‏/٣‏/٢٠٢٤

عدة المتوفى عنها زوجها

2 👁

امرأة توفي زوجها وكانت تسكن معه في بيت مستأجر ثم انتقلا لبيت أهله، فهل تعتد في بيت أهل الزوج أم يجوز انتقالها لبيت والديها؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٠‏/٥‏/٢٠٢٠

مكان العدة إذا بلغها النعي في بيت أهلها

2 👁

إذا بلغ الأرملة نعي زوجها وهي تزور أهلها في بيتهم، فأين تعتد؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٣‏/٦‏/٢٠١٦

عدة الوفاة في بيت الأهل

8 👁

ما حكم أن تعتد المرأة من وفاة زوجها في بيت والدها إذا كان زوجها يسكن في بيت أهله ويصعب عليها البقاء فيه لعدم وجود محارم لها؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٣٠‏/٧‏/٢٠٢٤

مكان عدة الوفاة

2 👁

توفي زوج ولديه بيت في الحمراء باسمه، والزوجة بنت بيتًا باسمها وأولادها في بهلا، فأين تعتد الزوجة عدة الوفاة؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٣‏/٧‏/٢٠٢٤