مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

التصرف في نصيب الأب

أبٌ تنازل عن نصيبه من تركة زوجته، فحفظ الابن المبلغ ثم أعطى أخاه هذا المبلغ على أنه نصيب أبيه دون علم الأب أو بقية الورثة، ثم توفي الأب؛ فهل كان تصرف الابن صحيحاً وما الذي يلزمه الآن؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
لا يظهر لي أن الذي فعله صحيح. لننظر في التصرف نفسه: فللوارث البالغ ذي الرشد أن يتنازل عن نصيبه، ويمكن له أن يتنازل دون عِوَض، أو أن يتنازل بعِوَض، والتنازل بعِوَض ليس هو محل السؤال، هذا يُسمَّى تَخارُج، لكن التنازل له أركان: الصيغة التي يعبّر بها هذا الوارث أنه قد تنازل عن نصيبه من الميراث. ثم المتنازِل: أن يكون –أي الذي يصدر منه التنازل– أن يكون بالغًا راشدًا يصحّ تصرّفه شرعًا دون إكراه. وما يتنازل به: فما الذي يتنازل عنه؟ يتنازل عن كل نصيبه؟ يتنازل عن بعض نصيبه؟ ما الذي يتنازل عنه؟ وهنا يقول بأنه تنازل عن كل نصيبه. ثم المتنازَل له: يتنازل لِمَن؟ هل يتنازل لكل الورثة، أو يتنازل لبعض الورثة؟ وهنا حصل الخلل؛ يبدو أن والدهم ما أراد أن يأخذ شيئًا من التركة، من نصيب امرأته، وبهذا قال: إنه متنازل، الآن وقد قَدِم إلى ربّه. وتصرّف الولد هذا التصرف: نحن ننظر في هذا التنازل، لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون هذا التنازل صحيحًا، وعلى هذا فيُحمَل –لأن الركن الذي اختل هو المتنازَل له، ليس هناك توضيح: تنازل لِمَن–؛ ولذلك فإن من أراد أن يتنازل، وكان صحيحًا راشدًا، ولم يكن ذلك بإكراه أو بإلجاء، عليه أن يوضّح: عن ماذا يتنازل، ولمن يتنازل؟ فإذا قلنا بأن هذا التصرف –أنه أراد التنازل لجميع الورثة– فلا وجه لصرف هذا المبلغ إلى وارث دون البقية. وإذا قلنا بأن هذا التصرف اختلّ منه ركن، فهو غير صحيح، فهذا سيؤدي إلى نفس النتيجة، وهو أن هذا الحق يجب أن يؤول إلى ورثة هذا الأب، إلى ورثته. فمؤدّى القولين سيفضي إلى نتيجة واحدة؛ فإذا قلنا بأن هذا التنازل صحيح فإنه لم يكن للولد –دون استئذان من أبيه صاحب الحق– أن يدفع هذه الأموال إلى أحد الورثة دون من سِواه، لأن والده لم يصرّح بأنه تنازل لولده هذا. وإذا قلنا بطلان هذا التنازل لاختلال ركن فيه –ونحن لا نعرف الصيغة، لكنه قال بأنه أصرّ على التنازل، فهذا يُفهَم منه أن الصيغة صريحة في التنازل، لكن اختلّ ركن: من يتنازل له– فمعنى هذا أنه يكون حقًّا لكل الورثة، فيُقسَم من جملة التركة على الورثة، وبهذا يلتقي التصرف في هذه الحالة –نظرًا لوفاة الأب–، وإلا لكان الجواب سيختلف. والله تعالى أعلم. … الآن عليه أن يُعوِّض باقي الورثة؛ أما هذا الذي أخذ فليس له إلا نصيبه، إلا أن طابت نفوس باقي الورثة، وإن لم تَطِب نفوس الورثة فهذا الأخ أيضًا ينبغي له –هذا الأخ الذي استلم– أن يأخذ نصيبه فقط، وأن يُؤدِّي إلى باقي إخوته، وإلا كان الذي تصرّف هذا التصرف هو الذي يضمن لباقي الورثة.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٣‏/٦‏/٢٠٢٤👁 2 مشاهدة
🎬

#فتاوى_متنوعة - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي - ليلة 26 ذو العقدة 1445 هـ

فقه المواريث

✦ فتاوى مشابهة

إرجاع نصيب الميراث

3 👁

من أخذ نصيبه من الميراث وهو في غنى عنه، فهل يصح أن يرجعه لإخوته أو يصرفه للفقراء؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٣١‏/٥‏/٢٠٢٥

إرث امرأة لم تستلم نصيبها

4 👁

امرأة توفيت ولم تأخذ نصيبها من إرث والدها، ولديها زوج وأم وأبناء، وعائلتها لم تقسم إرث أبيها بسبب رفض الأم، فكيف يكون سبيل توزيع إرثها؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٠‏/١‏/٢٠٢٦

ميراث من لم تأخذ نصيبها

2 👁

توفيت امرأة ولم تأخذ نصيبها من إرث والدها وخلّفت زوجاً وأماً وأبناء، وأهلها لم يقسموا إرث أبيها بسبب رفض أمها تقسيم الإرث، فكيف يوزع ميراثها مع وجود بيت ومزرعة وأراضٍ، مع كون أخواتها فقيرات؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٤‏/٣‏/٢٠٢٦

التصرف في آلة ورثها عن زوجها

3 👁

توفي زوجها وترك آلة للحرف، فهل يجوز لها أن تعطيها لشخص دون مقابل أو تبيعها، وإذا بعتها فكيف تتصرف في قيمتها؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٢٢‏/١١‏/٢٠٢٥

تنازل الورثة عن نصيبهم من الدية

4 👁

امرأة توفيت في حادث وتنازل زوجها وأبواها عن نصيبهم من الميراث (أو الدية) وردوه إلى أبنائها، فهل يقسم هذا المال على الأولاد بالتساوي أو بحسب الميراث.

👤أحمد بن حمد الخليلي
١٤‏/٨‏/٢٠١١

ترك المطالبة بميراث الأم

13 👁

توفي الجد ثم توفيت الأم ولم يطالب أبناؤها بنصيبها من ميراث أبيها، فهل يأثمون على ترك المطالبة بحق أمهم؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
٣١‏/٥‏/٢٠١١