مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

قطع الصلاة لنداء الأم

إذا كان الشخص يصلي فسمع أمه تناديه، هل يقطع صلاته ليجيبها أم يتمها ثم يذهب إليها؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
أولًا: إذا كان في صلاة نافلة، ويغلب على ظنّه أن نداءها له ليس لأمر ذي ضرورة أو حاجة ملحّة، وإنما هو لأمر معتاد في المنزل، فلا حاجة لأن يقطع صلاته، يمكن له أن يتجوّز في صلاته ثم يُلبّي نداء أمّه، لا سيّما إذا علم أنها توسّع له. أمّا إذا كان من شأن الأم أن تغضب لأجل عدم تلبيته لندائها، وكان هو في نافلة، وخصوصًا إذا كان يغلب على ظنّه أنه لأمرٍ مهم، فلا حرج عليه أن يقطع نافلته استجابةً لنداء أمّه. لكن لما نعهده من أحوال الناس اليوم أن نداء الأبوين في المنزل في أغلب الأحوال لا يكون لأمر بالغ الأهمية يستدعي أن يقطع المصلّي صلاته، وإنما هناك توسعة في أن يُعجِّل في صلاته ثم يستجيب لندائهما، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٢٨‏/٣‏/٢٠٢٤👁 1 مشاهدة
🎬

#فتاوى_متنوعة - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي - 17 رمضان 1445 هـ

حقوق الوالدينمسائل متنوعة في الصلاة

✦ فتاوى مشابهة

قطع الصلاة للطفل

3 👁

هل يستأنف المصلي صلاته إن قطعها لأجل رضيع يرعاه وأراد إبعاد خطر عنه أو تهدئته إن بكى بكاء شديداً؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٢١‏/٩‏/٢٠٢٤

قطع المرأة صلاتها لزوجها

4 👁

هل يجوز للمرأة أن تقطع صلاتها إذا طلبها زوجها المريض طريح الفراش ولا تعرف حاجته؟

👤سعيد بن مبروك القنوبي
٣١‏/٥‏/٢٠١١

قطع الصلاة لنداء الطوارئ

2 👁

جماعة يعملون في الطوارئ يضطر الإمام لقطع الصلاة للاستجابة للعمل، فما التصرف الصحيح؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٩‏/٣‏/٢٠٢٥

قطع صلاة المنفرد للجماعة

8 👁

إذا كنت أصلي منفرداً في الركعة الأخيرة وقامت جماعة موافقة لصلاتي، فهل أقطع صلاتي لأصلي معهم أم أواصل منفرداً؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤

قطع النافلة لإقامة الفريضة

2 👁

ما الراجح في الحال الذي يجب فيه على المصلي أن يقطع صلاة النفل أو السنة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، وهل يختلف الحكم إذا كان في التشهد؟

👤سعيد بن مبروك القنوبي
٣١‏/٥‏/٢٠١١

قطع صلاة المنفرد للجماعة

1 👁

ما الفعل الصحيح لمن يصلي الفريضة منفرداً وفي الركعة الأخيرة أقيمت جماعة المسجد، هل يلزمه قطع صلاته ليصلي معهم؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٥‏/١٢‏/٢٠٢٣