تعليق الطلاق بالذهاب للجيران أو تعلم السياقة
رجل قال لزوجته في لحظة غضب: إذا ذهبت لزيارة أحد الجيران أو ذهبت لتعلم السياقة فاعتبري نفسك طالقاً بالثلاث، فما حكم ذلك وهل يمكنه التراجع والسماح لها بالفعل؟
فتاوى متنوعة - للشيخ أحمد بن حمد الخليلي ليلة 10 رجب 1434 هـ FULL HD
✦ فتاوى مشابهة
تعليق الطلاق على ركوب السائق
2 👁ما حكم من قال لزوجته: إذا ركبت مع هذا السائق تكونين طالقاً، وهل يقع الطلاق إن خالفت؟
تعليق الطلاق على فتح الهاتف
3 👁رجل قال لزوجته: إذا فتحت هاتفي فأنت طالق، ثم فتحته، فما الحكم؟
تعليق الطلاق على ذهاب الزوجة
2 👁رجل قال لزوجته غضباً: لو ذهبتِ إلى محل ما فأنتِ طالق، وبعد أشهر ذهبت ونسي ما قال، فهل يقع الطلاق وماذا عليهما؟
تعليق الطلاق على دخول بيت الجيران
3 👁رجل قال لزوجته: إذا دخلتِ بيت الجيران فستكونين طالقاً، ثم بعد مدة سمح لها بدخول ذلك البيت، فهل يسقط شرط الطلاق عند دخولها؟
تعليق الطلاق على رجوعها بلا سيارة
2 👁رجل قال لزوجته: إن رجعتِ بدون السيارة فأنت طالق، فهل يقع الطلاق إن عادت بدون السيارة، وما حكم تعليق الطلاق على ما لا تقدر عليه؟
تعليق الطلاق بالثلاث والتهديد
5 👁رجل قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث إن خرجت مع غير أولادك، فخرجت مع بنت أختها ثم قال إنه قصد التهديد فقط، فهل يقع الطلاق؟