مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

القيام لمن مرت به جنازة

ما حكم من مرت به جنازة وهو ليس من المشيعين وهل يجلس المشيعون قبل وضعها في اللحد؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
من السنن: إذا مرَّت الجنازة على أحد ولو لم يكن من المشيعين أن يقوم، بقطع النظر عن الميت المحمول؛ السنة، وقد وردت في ذلك روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من مرَّت به جنازة فعليه أن يقوم. وكذا الحال بالنسبة لمن يحمل الجنازة؛ فإنهم يكونون قيامًا حتى تُوضَع؛ هكذا دلَّت السنة: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تقعدوا حتى توضع»، أو: «فلا تجلسوا حتى توضع». الآن: تُوضَع عن الأعناق، قول لطائفة من العلماء، أو تُوضَع في اللحد، قول آخر؛ الحاصل أن السنة دلت على الجلوس بعد وضع الجنازة؛ منهم من يرى أنها بعدما تُوضَع عن الأعناق تهيئةً لإدخالها إلى القبر، وبعضهم يرى أنها حينما تُوضَع في اللحد. إذًا مرحلة اللحد باتفاق فيها جلوس؛ يعني لا يمكن أيضًا أن نقول إن ذلك هو الواجب، لكن جماهير العلماء ترى أن الجلوس هو السنة.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠👁 2 مشاهدة
🎬

#سؤال أهل الذكر | الجنائز .. السنن والآداب | الأحد 27 يناير 2019م

صلاة الميت

✦ فتاوى مشابهة

سنن المشي بالجنازة

2 👁

ما السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المشي مع الجنازة وحملها بعد التغسيل والتكفين؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٧‏/١‏/٢٠١٩

سنن المشي بالجنازة

2 👁

ما السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المشي مع الجنازة وحملها وما آداب المشيعين؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠

الصفوف أمام الجنازة

2 👁

هل من السنة أن يتقدم الناس صفين أمام الجنازة لتمريرها بينهم بحجة أن يأخذ كل واحد نصيبه من حملها؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠

من يؤم في صلاة الجنازة

3 👁

هل يلزم أن يأذن أهل الميت لمن يتقدم للصلاة عليه أم يجوز لغيرهم التقدم دون إذن؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠

عدد حاملي الجنازة

3 👁

هل يلزم أن يحمل الجنازة أربعة فقط أم يجوز زيادة عدد الحاملين إلى ستة أو ثمانية مع بيان حكم اصطفاف الناس ومرور الجنازة بينهم؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣‏/٢‏/٢٠١٩

الصلاة على الجنازة في المسجد

4 👁

هل الأفضل أن تُصلى الجنازة في المقبرة أو في المصلى أو في المسجد وما حكم كل ذلك؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠