⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
هذه المسألة فيها خلاف، ودعنا نُصوِّرها أولًا، لأن لها حالات:
فإن كانت قد تراخت وتهاونت في الوفاء بنذرها حتى مات من نذرت أن تعطيه أو من نذرت أن تعطيها، فإنه… هذه صورة.
الصورة الثانية: أنها لم تتهاون، لكن قدر الله تعالى واختار تلك المرأة التي نذرت هذه أن تدفع إليها شيئًا من المال، هذه الصورة الثانية.
في الصورتين خلاف، نعم؛ لكن الصورة التي لا يكون من الناذر أي تقصير أو تراخٍ، فالخلاف أيسر، لأن طائفة من الفقهاء تقول بأن هذا الناذر معذور، لأن هذا النذر فيما لا يستطيع، وهذا قدر من الله تبارك وتعالى، فما عاد له محل، فلا شيء عليه، لا كفارة ولا وفاء، وليس هو بحانث، هذا قول –نعم– الآن في صورة أن يكون لم يتراخ ولم يقصر.
وقيل: مع ذلك عليه الكفارة، عليه الكفارة، وكفارة النذر كفارة اليمين.
في الصورة الأولى: أن يكون قد تراخى الناذر وأهمل حتى مات الطرف الآخر الذي استحق أن يُوفَّى له بالنذر، ففي هذه الحال على الناذر الكفارة، نعم، وقيل: عليه أن يدفع ذلك المبلغ إلى ورثته، وهذا أحوط، ويُقسَّم بين الورثة، وقيل: لا يلزمه إلا أن يتوب وأن يُكَفِّر.
كفارة النذر هي اليمين المرسلة، وهي كفارة اليمين المرسلة، نعم: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، نعم.
ف… هذه هي صور المسألة. إذا الخلاصة: نحن لم نتبيّن من السائل هل كان بين النذر ووفاة المرأة التي نُذِر أن تُدفع إليها مدة زمنية أو كان ذلك مباشرة، لكن الظاهر من السؤال –من نمط الأسئلة– أن الناذرة تأخرت، تهاونت، ففي هذه الحالة تُكَفِّر، واحتياطًا تدفع مثل ذلك المبلغ إلى الورثة، نعم، فهذا من باب الاحتياط: دفع الكفارة، وقيل: بأنه قول راجح…
لكن الصورة الأخرى إذا كانت هي لم تتراخَ ولم تُقَصِّر لكن الله تعالى اختار الطرف الآخر، ففي هذه الحالة يبدو أن هذا أمر خارج عن إرادته، هذا مما لا يملكه الإنسان، نعم، فالقول بإلزام الناذر بالكفارة أو بالوفاء لا يظهر رجحانه، إلا لمن أراد الاحتياط، نعم، وإلا فإنه هذا نذر فيما لا يملك.
وأما الصورة المتقدمة، صورة أن تتراخى وأن تؤخر، تقدم بيانها، وأن الاحتياط هو بالتكفير ودفع هذا المبلغ، وإن اقتصرت على التكفير فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، بدفع الكفارة، فعسى ألا يضيق عليها الحال إن شاء الله تعالى.