⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
المرأة التي تُوفي عنها زوجها تُمنع من عدة أشياء:
أولًا: تمنع من المبيت في غير بيت العدة؛ لابد أن تبيت في بيت العدة.
ثانيًا: تمنع من الطِّيب، سواء طيبًا في الجسم أو طيبًا في الثياب، وتتجنب المنظفات المطيبة المعطَّرة والمناديل المعطَّرة، وإنما تستخدم غير المعطَّر من هذه الأشياء.
ثالثًا: تتجنب الزينة، سواء زينة في البدن أو في الثياب؛ فلا تلبس الثياب المُزركشة، ولا تضع كُحلًا أو نقش حناء، أو شيئًا من الأصباغ على جسمها.
رابعًا: يمنع من التصريح لها بالخطبة؛ لا يجوز أن يخطبها أحد صريحًا: «أريد أن أتزوجك»، ولا أن ترد عليه بالقبول، أما التعريض فيجوز؛ يعرض لها: «سعيد من يتزوج مثلك»، أو «عسى أن يمنَّ الله عليَّ بزوجة صالحة مثلك»، أو نحو ذلك من عبارات التعريض، أما التصريح فلا يجوز.
خامسًا: الزواج؛ لا يجوز لها أن تتزوج؛ فإذا كان لا يجوز التصريح لها بالخطبة فالزواج من باب أولى، لا يجوز أن يكون في العدة، هذا الذي تُمنع منه.
ثم قال: «لا تمنع من أن ترى الرجال أو أن يراها الرجال ما دامت محتشمة متسترة، والرؤية لغرض صحيح، فلا يؤدي ويؤثر على العدة كما يظن بعض الناس أن المرأة المعتدة لا ترى الرجال أو لا يراها الرجال، وبعضهم يقول: لا يدخل عليها الرجال؛ لا، لا مانع من أن يدخل رجل على امرأة معتدة من غير خلوة، من غير مخالطة، ويسلم عليها ونحو ذلك؛ أن يدخل عليها أحد أقاربها من غير محارمها كابن عمها أو ابن خالها أو جارها أو حتى رجل أجنبي يدخل باحتشام من غير خلوة، ويسلم وينصرف، لا مانع من ذلك.»
وسُئل: «هل يصح لها أن تخرج من البيت؟» قال: «نعم، لها أن تخرج من البيت لحاجة؛ كأن تكون مثلًا عندها مزرعة فتذهب لجني الثمار أو لقطفها، أو تأتي بالحشيش، أو عندها أبقار تذهب للعناية بها، أو تحتاج أن تراجع المحكمة للتوكيل، أو المستشفى لعلاج، أو حسَّت بتعب وكسل وأرادت أن تمارس رياضة المشي؛ لا تُمنع من ذلك ما دامت في حياء وحشمة ولباس ساتر.»
وسُئل عن مشاهدة التلفاز: قال: «لا تُمنع من مشاهدة ما يجوز مشاهدته في التلفاز، الحاصل: هي في هذا حكمُها حكمُ غيرها؛ يحل لها ما يحل لغيرها، ويَحرُم عليها ما يحرم على غيرها.»