مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

سبب نصف دية المرأة

لماذا دية المرأة نصف دية الرجل؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
دية المرأة نصف دية الرجل، أولًا نأخذه على أنه حكم شرعي ثبت بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: «ديةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجل»، فهذا حديث صحيح، نحن نُسلِّم له الأمر علمنا الحكمة أو لم نعلمها. أما الأمر الثاني: فتبِعاتُ موت الرجل أعظم من تبعات موت المرأة، وذلك معناه أن الرجل هو المكلَّف بالإنفاق على المرأة، وهو المكلَّف بأن يقوم بشأنها وبشأن أسرته، والمرأة في كل أحوالها كما هو منصوص الشارع غير مكلَّفة بأن تُنفق على الرجل، ولا بأن تُنفق على نفسها إن كان ثَمَّ رجل ينفق عليها، فإن كان لها زوج فزوجها هو الذي ينفق عليها، وإن لم يكن لها زوج فأبوها أو إخوتها أو أولادها، هؤلاء هم الذين ينفقون عليها. ولأجل هذا تتناسق الأحكام الشرعية بين إيجاب الإنفاق على المرأة وبين جعل حظِّ المرأة في بعض الحقوق أقلَّ من حظِّ الرجل اعتبارًا بالواجبات والتكليفات التي جُعلت على الرجل؛ فهي في مواضع من المواريث تأخذ نصف الرجل، وفي مواضع أقل من ذلك أو أكثر، لكن هذا كله يُنظر إليه وفق أحكام الإنفاق العامة في الشريعة الإسلامية، لأنه لو كان على المرأة نفس الواجبات التي على الرجل لكان الحق واحدًا ومتساويًا. لكن الواقع أن الرجل مكلَّف بأعباء مالية أعظم من الأعباء المالية التي كُلِّفت بها المرأة، فالرجل سينفق على أمِّه وعلى أخته وعلى غير ذلك، ولأجل هذا فإن يُوتَرُ الناسُ بالرجل أعظم من أن يُوتَروا من حيث الإنفاق، هنا لا أتكلم عن شيء سوى من غيره، لأن موت رجل واحد ربما معه أسرة كاملة ينفق عليها، ولأجل هذا حَسُن أن يُعوَّض هؤلاء عن موت هذا الرجل الذي ينفق عليهم. فإذا التمايز هنا من حيث الأعباء المالية والتكاليف التي أوجبتها الشريعة الإسلامية على الرجل، ولم تُوجِبْها على المرأة، في حين أنهم إن استوَوا في الدرجة في المواريث وفي غيرها، وفي تلبية الحاجات، هذا كله لا يفترق فيه الرجل عن المرأة إن جئنا إلى الأجرة، لا يفترق الرجل عن المرأة، إلى كل الأحكام الأخرى هما سواء، لكن النظر في المواريث في بعض صور المواريث وفي الديات هو إلى هذا الحال، لأن الدية هي تعويض للأشخاص الذين يتركهم الإنسان، وليست هي في حقيقتها اعتبارًا بقيمة الإنسان، فالإنسان هنا فوق أن يكون له مقابل ماديٌّ لذاته أو لأعضائه. والله أعلم
👤ماجد بن محمد الكندي
📅 ١‏/١٢‏/٢٠٢٣👁 7 مشاهدة
🎬

مجلس السبت (44) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الحدود والتعزيرات

✦ فتاوى مشابهة

شبهة دية المرأة

0 👁

كيف تُقرأ الحكمة من كون دية المرأة نصف دية الرجل بما يدفع الشبهات والاعتراضات على عدالة هذا الحكم في الإسلام؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٣‏/٣‏/٢٠٢٥

تفضيل الذكور في العطية

2 👁

ما حكم من يقسم أمواله في حياته للأبناء الذكور فقط ويستثني البنات بحجة أنهن في عوائل أخرى؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١١‏/٣‏/٢٠١٨

خدمة الزوجة في العدة الرجعية

4 👁

هل يجب على المعتدة من طلاق رجعي أن تخدم زوجها ما دامت مقيمة عنده وهو ينفق عليها؟

👤سعيد بن مبروك القنوبي
٨‏/٥‏/٢٠١٢

دية جراح المرأة

19 👁

ما مقدار أرش المرأة (التعويض عن الجروح والإصابات فيما دون النفس) وهل يُقدَّر على أساس دية الرجل كاملة أو على نصف دية الرجل؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٣‏/٣‏/٢٠٢٥

حكم الدية

1 👁

ما حكم أموال الدية وهل فيها شبهة خاصة إذا كانت من التأمين التجاري؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
١٥‏/٤‏/٢٠١٦

العدل بين الزوجات

6 👁

هل يجوز للزوجة أن تطالب زوجها بالعدل في كل شيء بينها وبين ضرتها مع أنها لا تؤدي ما عليها؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
٢٣‏/١‏/٢٠٢١