مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

حكم لقطة الذهب

امرأة وجدت أساور وخاتم ذهب في المستشفى بعد تعريفهما ولم يظهر صاحبهما، فماذا تفعل؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
الجواب: عليها أن تعرِّفه، عليها أن تستخدم الوسائل الممكنة في التعريف بهذا الذهب المُلتَقَط، إما بالاتصال كما فعلت في المرة الأولى بالمرضى، أو بإرسال رسائل في الواتساب، أو بوضع ورقة إعلان في لوحة إذا تُوجد لوحة أو مكان مخصَّص في المستشفى، وأيضًا بالحديث مع المراجعين ومع المنتظرين، تبذل قُصارى الجهد في التعريف بهذا الذهب، ثم تُكرِّر هذا التعريف بين فترة وأخرى. فإذا مرَّ حول هجري كامل ولم يظهر له صاحب، فإنها تدفعه للفقراء تخلصًا على سبيل الاحتياط، وإن أخذته لنفسها فلا حرج؛ لأن ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لها، هو مال يؤتيه من يشاء: لك أو لأخيك أو للذئب، في رواية، أو في حديث آخر: «استنفقه»، فلها أن تُنفقه بعد التعريف، بشرط أن تعتقد الضمان فيما لو ظهر صاحبُه في يومٍ ما، وهذا إن كانت التقطته بنية التعريف لا بنية التملك، فإنه بعد مرور مدة التعريف، وبعد بذلها قُصارى الجهد في التعريف، لها أن تنتفع به مع اعتقاد الضمان لصاحبه إن ظهر في يوم ما. والله تعالى أعلم.
👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
📅 ٢٣‏/٦‏/٢٠٢٦👁 1 مشاهدة
🎬

إفتاء مع الشيخ د.إبراهيم بن ناصر الصوافي || الحلقة 88

اللُقطة

✦ فتاوى مشابهة

حكم الذهب الملتقط

9 👁

امرأة تجد قطعًا من الذهب وتمكث معها سنتين ولا يظهر لها صاحب، فهل يكون هذا الذهب لها أم تبيعه وما حكمه؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٥‏/٦‏/٢٠١٦

حكم سوار ذهب لُقِط

0 👁

ما الحكم الشرعي في سوار ذهب عُثر عليه في محطة الجفنين بدورة المياه وكيف يتصرف به الواجد؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١‏/٣‏/٢٠٢٠

حكم مال اللقطة الصغير

3 👁

محاسب وجد عشرين ريالاً يظن أنها سقطت من أحد الزبائن وخبأها ولم يأت صاحبها، فماذا يفعل بهذا المبلغ؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٠‏/٤‏/٢٠٢٢

التصرف في خاتم ذهب مفقود

8 👁

وجدت خاتم ذهب منذ زمن في مواقف عامة مزدحمة؛ كيف أتصرف به الآن؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٣‏/٤‏/٢٠٢٤

حكم مال اللقطة الصغير

2 👁

ماذا يفعل المحاسب بمبلغ عشرين ريالاً وجده ويغلب على ظنه أنه لأحد الزبائن ولم يأت صاحبه؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٢‏/٤‏/٢٠٢٢

التصرف في لقطة من الذهب

9 👁

امرأة وجدت قطعة ذهب لُقطة وبعد تعريفها تريد أن تعرضها على الصائغ؛ فإن كانت له تسأله عن ثمنها لتشتريها لنفسها وتتصدق بثمنها على الفقراء، فهل هذا جائز؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢١‏/٦‏/٢٠١٦