مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

بيع وشراء الطفل

متى يصح للطفل أن يمضي عقد بيع أو شراء؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
ما يتعلَّق ببيع الأطفال وشرائهم، الضابط الجامع لذلك هو: أولًا أن يكون بيعهم وشراؤهم في المنقولات، نعم، التي هي ذات أثمان يسيرة، هذا ضابط آخر، وأن يجري العرف ويشتهر بذلك، مع انتفاء الريَب، واطمئنان النفس إلى أنهم مأذونٌ لهم بالبيع والشراء في هذه المنقولات التي يخفُّ ثمنها، نعم. هذه هي الضوابط، مع طبعًا اشتراط انتفاء الغبن؛ فلا يصح ممن يتعامل معهم بيعًا وشراءً أن يستغلَّ طفولتهم في أن يُغرِّر بهم أو أن يكون هناك تَغابُن، نعم. إذا ما خفَّ ثمنُه من المنقولات فالأصول خارجة، وأن يجري بها العرف، والأعراف تتفاوت من مجتمع إلى آخر، نعم. يعني حتى أثمان هذه المنقولات ـ على سبيل المثال نحن في مجتمعنا لا يُقبَل أن يبيع الأطفال السيارات مع أنها من المنقولات، أو الأراضي، أو الأراضي من الأصول؛ العقارات كلها من الأصول، هذه خارجة ابتداءً ـ لكن المنقولات، لنأخذ الأجهزة الذكية على سبيل المثال، ما يتعامل معه الأطفال، تتفاوت أثمانها؛ منها ما هو رخيص الثمن، وتجد أن الأطفال يتبايعون بها، ويشترون، نعم، ومنها ما هي غالية الأثمان؛ فحينما يغلو ثمنها فإن هذه ريبة، وعلى من يتعامل معهم أن يتوقَّف حتى تطمئنَّ نفسُه إلى أنهم مأذونٌ لهم بذلك. نعم، لما قلت أيضًا: أن يجري العرف، هذا هو معنى أن يمضي العرف وأن يكون شاهرًا، نعم، بالأثمان ونوع البضائع والسلع التي يبيع فيها الأطفال ويشترون، نعم. وقلت: مع انتفاء الريبة وطمأنينة النفس؛ أيضًا تجد أن عبارات الفقهاء تتفاوت؛ فإن كان البيع والشراء في أماكن اعتاد الناس البيع والشراء فيها، وفيهم الصبيان، فلا إشكال، نعم، كالحوانيت والأسواق والدكاكين والمجمعات التجارية؛ أما إذا كان في أماكن هناك ريبة في أن هؤلاء الأطفال غير مأذونٍ لهم، أو أنها ليست ملكًا لهم هذه البضائع التي يبيعونها، نعم، في مكان منقطع، يلتفتون يمنةً ويسرةً، في غير المكان الذي يتبايع فيه الناس عادةً، نعم، فهذه ريبة، وباعث لاضطراب النفس وعدم طمأنينتها؛ لذلك فإنه حينئذٍ لا يصح البيع والشراء. أحيانًا العكس: يعني يُؤذَن للأطفال بالبيع ببعض السلع والبضائع الخفيفة التي يخرجون بها على الطرقات، نعم، ويكون العرف مستنكِرًا لأن يبيعوا ويشتروا داخل الأسواق والحوانيت؛ فالعرف معتبر هنا. ولكن هذه هي جملة الضوابط، مع خلاف طويل في المسألة، لكن جماهير أهل العلم يرون هذه الضوابط هي التي تحدد بيوع الأطفال، وهذا ديانةً وعرفًا لا حكمًا قضائيًا؛ فالأحكام القضائية باب آخر. لكن إذا وُجدت هذه البيوع، هذه الأنواع من البيوع، في المنقولات التي يخف ثمنها، كأنواع الفواكه والمنقولات والخضروات وغير ذلك، وبعض المنقولات كما قلنا ـ يعني حتى من الأجهزة المعاصرة مما يخف ثمنه ـ فلا إشكال في ذلك، وهذا مما يجري به العرف، وهو مقبول شرعًا، وعندئذٍ تكون مبايعتهم والابتياع منهم، يكون كل ذلك صحيحًا شرعًا.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠👁 2 مشاهدة
🎬

سؤال أهل الذكر | الأحد 28 فبراير 2016م

مسائل متنوعة في المعاملات

✦ فتاوى مشابهة

صحة عقود بيع الطفل

2 👁

متى يصح للطفل أن يعقد بيعاً أو شراءً بنفسه؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٨‏/٢‏/٢٠١٦

شراء سلعة ثمينة من طفل

2 👁

من اشترى من طفل في مكان مريب سلعة ذات قيمة عالية، هل يكون البيع صحيحًا أم باطلًا؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠

شراء البضاعة المسروقة

4 👁

ما حكم شراء البضاعة المسروقة؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٥

متى يخرج من الطفولة

2 👁

ما السن الشرعي الذي يخرج به الإنسان من وصف الطفولة في أحكام الاستغلال والاتجار بالأطفال؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠

بيع الأب لابنه بمبلغ زهيد

3 👁

هل يجوز أن يبيع الأب لابنه مزرعة صغيرة بسعر رخيص جداً لأنه اقترض منه مالاً ولم يستطع رده، مع عدم علم بقية الأبناء بالبيع مع قدرتهم ورغبتهم في الشراء بمبلغ أكبر؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٢‏/٥‏/٢٠٢٥

الربح بعشرة أضعاف

10 👁

ما حكم بيع سلعة بعشرة أضعاف ثمن شرائها إذا لم يكن المشتري مغروراً أو مخدوعاً؟

👤سعيد بن مبروك القنوبي
٨‏/٥‏/٢٠١٢