✓ تم نسخ الرابط
صحة عقود بيع الطفل
متى يصح للطفل أن يعقد بيعاً أو شراءً بنفسه؟
⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
ما يتعلَّق ببيع الأطفال وشرائهم الضابط الجامع لذلك هو: أولا أن يكون بيعُهم وشراؤهم في المنقولات.
التي هي ذاتُ أثمانٍ يسيرة، هذا ضابط آخر، وأن يجري العرف ويشتهر بذلك، مع انتفاء الريب واطمئنان النفس إلى أنهم مأذونٌ لهم بالبيع والشراء في هذه المنقولات التي يَخفُّ ثمنُها، هذه هي –يعني– الضوابط، مع طبعا اشتراط انتفاء الغَبْن؛ فلا يصح ممن يتعامل معهم بيعا وشراء أن يستغلَّ طفولتَهم في أن يُغرِّر بهم أو أن يكون هناك تغابُن.
إذا ما خفَّ ثمنُه من المنقولات –وأن يجري بها العرف– والأعراف تتفاوت من مجتمع إلى آخر، حتى أثمان هذه المنقولات؛ على سبيل المثال نحن في مجتمعنا لا يُقبَل أن يبيع الأطفالُ السياراتِ –مع أنها من المنقولات– أو الأراضيَ –والأراضي من الأصول، العقارات كلُّها من الأصول– هذه خارجة ابتداء، لكن المنقولات، لنأخذ الأجهزة الذكيَّة على سبيل المثال، ما يتعامل معه الأطفال؛ تتفاوت أثمانُها، منها ما هو رخيص الثمن، وتجد أن الأطفال يتبايعون فيها، يتبايعون بها ويشترونها، ومنها ما هي غالية الأثمان، فحينما يغلو ثمنُها فإن هذه ريبة، وعلى من يتعامل معهم أن يتوقَّف حتى تطمئنَّ نفسُه إلى أنه مأذونٌ لهم بذلك.
لما قلت أيضا: أن يجري العرف، هذا هو معنى أن يمضي العرف، وأن يكون شائعا بأثمان ونوع البضائع والسلع التي يبيع فيها الأطفال ويشترون، وقلت: مع انتفاء الريب واطمئنان النفس؛ أيضا تجد أن عبارات الفقهاء تتفاوت؛ فإن كان البيع والشراء في أماكن اعتاد الناس البيع والشراء فيها، وفيهم الصبيان، فلا إشكال، هذا كحال الحوانيت والأسواق والدكاكين والمجمَّعات التجارية.
أما إذا كان في أماكن هناك ريبة في أن هؤلاء الأطفال غير مأذون لهم، أو أنها ليست ملكا لهم هذه البضائع التي يبيعونها، في مكان منقطع، يلتفتون يمنةً ويسرة، في غير المكان الذي يتبايعون فيه، كل ذلك باعثٌ لاضطراب النفس وعدم اطمئنانها، ولذلك فإنه حينئذ لا يصح البيع والشراء.
أحيانا العكس: يعني يُؤذَن للأطفال بالبيع ببعض السلع والبضائع الخفيفة التي يخرجون بها على الطرقات، ويكون العرف مستنكرا لأن يبيعوا ويشتروا داخل الأسواق والحوانيت، فالعرف معتبر هنا.
ولكن هذه هي جملة الضوابط –مع خلاف طويل في المسألة– لكن جماهير أهل العلم يرون هذه الضوابط هي التي تُحدِّد بيوع الأطفال، وهذا ديانةً وعُرفا، لا حُكما قضائيا، فللأحكام القضائية باب آخر، لكن إذا وُجدت هذه البيوع –هذه الأنواع من البيوع في المنقولات التي يخف ثمنُها كأنواع الفواكه والخضروات، وبعض المنقولات كما قلنا، يعني حتى من الأجهزة المعاصرة مما يخف ثمنُه– فلا إشكال في ذلك، وهذا مما يجري به العرف وهو مقبول شرعا، وعندئذ تكون مبايعتُهم والابتياعُ منهم، يكون كلُّ ذلك صحيحا شرعا.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٢٨/٢/٢٠١٦👁 2 مشاهدة
🎬
#الطفولة نظرة في #العبادة والأحكام 2 - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي HD
مسائل متنوعة في البيوع
✦ فتاوى مشابهة
بيع وشراء الطفل
2 👁متى يصح للطفل أن يمضي عقد بيع أو شراء؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠/١٠/٢٠٢٠بيع الأب لابنه بمبلغ زهيد
3 👁هل يجوز أن يبيع الأب لابنه مزرعة صغيرة بسعر رخيص جداً لأنه اقترض منه مالاً ولم يستطع رده، مع عدم علم بقية الأبناء بالبيع مع قدرتهم ورغبتهم في الشراء بمبلغ أكبر؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٢/٥/٢٠٢٥شراء سلعة ثمينة من طفل
2 👁من اشترى من طفل في مكان مريب سلعة ذات قيمة عالية، هل يكون البيع صحيحًا أم باطلًا؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠/١٠/٢٠٢٠متى يخرج من الطفولة
2 👁ما السن الشرعي الذي يخرج به الإنسان من وصف الطفولة في أحكام الاستغلال والاتجار بالأطفال؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣٠/١٠/٢٠٢٠وصية الطفل
3 👁هل تصح وصية الصبي، وما شروط صحتها إذا أوصى بشيء؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٨/٢/٢٠١٦سن اختيار الطفل
2 👁إلى متى يترك الأب لابنه فرصة الاختيار في أمور العبادة وشؤون الحياة، وكيف يكون التدرج في تكليفه؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٠/٥/٢٠٢١