مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

حدود تصرف الوكيل في مال أمه

رجل عنده أم كبيرة في السن مقعدة، وكلته وكالة شرعية قبل فقدان ذاكرتها، فهل يجوز له أن يتصدق من مالها عنها، وماذا عليه إن أقرض أخاه من مالها؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
إن كانت الوكالة الشرعية التي وكلت بها أو فيها أمُّه، وكلته بها، تشتمل على شيء يأذن له بمثل هذه التصرفات فلا إشكال. أما إن لم يكن في هذه الوكالة الشرعية ما يسمح له بمثل هذه التصرفات، فإنه ليس له أن ينفق من مالها إلا في القيام بشؤونها ورعايتها وما تحتاج إليه. أما أن يتصدق عنها فليس له ذلك إلا في حدود ما يأذن به العُرف؛ من نحو إكرام ضيف، أو توزيع شيء في بعض المناسبات كالأعياد –على سبيل المثال– أو عند جني الثمار، مما هو مألوف معتاد عليه يقره العرف في المجتمع ويعود نفعه بالخير على صاحب المال، أما مطلق الصدقات فليس له ذلك. هو مأمور بإصلاح أحوال هذا المال بتنميته وتثميره بعد حفظه وصيانته؛ فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مال الأيتام: «اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»؛ فهو يوجِّه إلى تنمية هذه الأموال وتثميرها، حتى لا تأتي عليها الزكاة. ولذلك فهو ممنوع من التصرف بعموم الصدقات، إلا إذا كانت الوكالة الشرعية التي صدرت منها حال صحتها وعقلها تخوِّله بنوع مخصوص من التصرفات، فحينئذ يتصرف بمقتضى الوكالة. وعلى هذا أيضًا يُقال في موضوع الإقراض سواء كان لأخيه أو كان لغير أخيه: إن كان يمكن أن يعود بالنفع على أموالها فلا مانع، ولا يظهر نفع يزداد الأمر كراهة؛ إن كان الإقراض يمكن أن يعرِّض المال للخطر والذهاب، كأن يكون الذي يُقرض من هذا المال معسرًا أو غير وفيٍّ، فهذا يعرِّض المال الذي هو في وكالته للخطر، وعلى هذا فلا يصح له أن يقرض من كان هذا حاله، والله تعالى أعلم.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٤‏/٥‏/٢٠٢٢👁 2 مشاهدة
🎬

#فتاوى_متنوعة - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي - 1 شوال 1443 هـ

الوكالة والكفالة

✦ فتاوى مشابهة

التصرف في مال الوالد بالوكالة

6 👁

السائل بيده كل مال والده بموجب وكالة مطلقة ويتصرف فيه كما يشاء وعلى ما يوافق هواه، فما حكم هذا التصرف وما حدوده؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٥‏/٦‏/٢٠١٦

التصرف في مال ورثته الأم لخدمتها والصدقة

0 👁

ورثت والدتي مالا من ابنها المتوفى، فقرر إخوتي أن يضعوا هذا المال عندي لخدمة الوالدة الكبيرة في السن وكذلك للتصدق منه في وجوه الخير، فهل يحق لي أن أصرف منه في خدمتها وكذلك التصرف به في وجوه الخير؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز بصرف جزء منه في وجوه الخير، فما الذي يلزمني؟ وهل بالإمكان استمرار الذل من الإخوة بعدما توفيت الوالدة؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٥‏/٧‏/٢٠٢٣

تصرف الوكيل عن المتبرع

2 👁

ما حدود تصرف من يجمع التبرعات بصفته وكيلاً عن صاحب المال المتبرع؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٩‏/١٠‏/٢٠١٦

تصرف وكيل المحجور عليه

2 👁

إذا حُجر على الأب لفقدان وعيه وتولى أحد الأبناء شؤونه المالية فهل يجوز له البيع والشراء والهبة دون إذنه، وهل يستشير الورثة؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٨‏/٢‏/٢٠٢١

أخذ الزكاة من مال الأب

4 👁

أب يمتنع عن دفع الزكاة، فهل يجوز للأبناء أن يأخذوا من أمواله ويدفعوا الزكاة عنه ليبرئوا ذمته؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٣‏/٤‏/٢٠٢٣

زيادة الوكيل في السعر

2 👁

امرأة وكيلة في بيع بضاعة لصاحبتها، تبيعها بسعر أعلى دون علم المالكة وتأخذ الفرق، فهل يجوز؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٨‏/١٢‏/٢٠١٦