مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

أحكام زكاة الفطر

ما أحكام زكاة الفطر من حيث تعريفها وحكمها ووقتها ومقدارها ولمن تخرج ومن يخرجها عن نفسه أو عن غيره؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
صدقة الفطر هي صدقة تقابل الأنفس، الأبدان، وفرضها ربنا تبارك وتعالى على العباد عند الفطر من رمضان. وقدَرُها صاع من طعام، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق السيدة عائشة: «سنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم … صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو بُرٍّ، أو شعير، أو أقط»، وفي رواية ابن عباس: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». ولا تعارض بين الحديثين؛ فإن حديث السيدة عائشة – وإن ورد بلفظ «سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» – لا يُراد به المعنى الأصولي لكلمة «سنّ»، وإنما يقصد أن ذلك من الهدي الذي لازمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه أصحابه ودعا إليه أمته، وإلا فحكمها – على الصحيح – الوجوب، بدليل رواية «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» من طريق ابن عباس، ومن طريق ابن عمر أيضًا، ورواية ابن عمر فيها كذلك تحديد الصاع. وهذه الأحاديث تُبيِّن الحكمة منها، وهي أنها طُهرة للصائم من اللغو والرفث؛ فهي تُطهِّر هذا الصائم مما يمكن أن يكون قد وقع فيه من اللَّمَم أو الخطأ أو اللغو أو الرفث في صيامه، فكأنها مكمِّلة لصيامه ومطهِّرة له مما عسى أن يكون قد وقع فيه. وهي أيضًا طُعمة للمساكين؛ فمن مظاهر التراحم والتعاطف بين المسلمين يوم العيد أن يُغنى الفقراء والمحتاجون عن السؤال في ذلك اليوم، ولذلك هي طُعمة للمساكين. إذًا حكمها الوجوب، وقدرها صاع من طعام، وهذا متفق عليه في القدر، وإنما الخلاف في القيمة: هل يمكن أن تُخرج القيمة بدل الطعام؟ والفتوى اليوم يكاد أن تكون في أغلب بلدان العالم الإسلامي على جواز إخراج النقد، سواء قيل بأنه أفضل أو أنه جائز لحاجة الفقراء إليه، فيجوز إخراج النقد بدل الطعام. وأفضل أوقات إخراجها ما كان قبل صلاة العيد، من بعد دخول هلال شوال؛ قيل: أفضل الأوقات ما كان بين طلوع الفجر من يوم العيد وصلاة العيد، وقيل: من ليلة العيد، أي بعد ثبوت رؤية هلال شوال، فليلة العيد داخلة في الوقت الأفضل لإخراجها. وأجاز الفقهاء تقديمها: منهم من أجازها اليوم واليومين، ومنهم من أجازها إلى أكثر من ذلك مراعاةً لمصالح الفقراء، وقالوا: إنها تجزئ هذا المزكي إذا أخرجها؛ لأنها لازمة عليه، فمتى ما أخرجها أجزأت طالما أنها قبل الصلاة؛ والحديث قال: «فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». وفي هذه الأحاديث أيضًا – كما في رواية السيدة عائشة، وفي حديث ابن عباس، وفي حديث ابن عمر – أنه «على الصغير والكبير، والحر والعبد، والرجل والمرأة»، فهذا يعني أنه تُخرج عن كل هؤلاء، سواء كانوا صائمين أو كانوا معذورين، كالصغار أو الذين لم يستطيعوا الصيام لعذر، فإنه تُخرج عنهم. من كان قادرًا على إخراجها فإنه يخرج عن نفسه، وإلا أخرج عنه من يعوله؛ فالرجل يخرج عن نفسه ومن يلزمه عوله. والأفضل لمن كان قادرًا عليها، ومعه قوت يومه ولا يتكلَّف بدين في إخراجها، أن يخرج عن نفسه؛ فالأفضل للمرأة أن تخرج عن نفسها، لأن الحديث قال: «على المرأة والرجل، على الصغير والكبير، والحر والأنثى»، فيُؤخذ من ذلك أن من كان واجدًا لها أن الأولى في حقه أن يخرج عن نفسه، ومن لم يكن كذلك أُخرج عنه من يعوله؛ فيخرجها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، ومن كان مستقلاً بنفقته فإنه يخرج عن نفسه. هذه هي أغلب أحكام صدقة الفطر باختصار شديد. والله تعالى أعلم.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٢👁 2 مشاهدة
🎬

#فتاوى_متنوعة - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي - 28 رمضان 1443 هـ

زكاة الفطر

✦ فتاوى مشابهة

أحكام زكاة الفطر

2 👁

ما مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب ومتى يخرج وقتها وهل يجوز إخراجها نقداً؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
٣١‏/٥‏/٢٠١١

حكمة زكاة الفطر ووقتها

2 👁

ما حكمة زكاة الفطر، وعلى من تجب، وما مقدارها ووقتها الأفضل لإخراجها؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣‏/٦‏/٢٠١٩

أحكام زكاة الفطر

3 👁

ما الحكم الشرعي لزكاة الفطر ومقدارها ونوع الطعام الذي تخرج منه ووقت وجوبها وإخراجها؟

👤سعيد بن مبروك القنوبي
٣١‏/٥‏/٢٠١١

حكم إخراج زكاة الفطر طعامًا أو نقدًا

2 👁

ما أهمية زكاة الفطر ومقدارها، وهل الأصل إخراجها طعامًا أم يجوز إخراجها نقدًا عند الحاجة؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣‏/٧‏/٢٠١٦

إخراج زكاة الفطر نقدًا

2 👁

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا بدل الطعام، وما الضوابط حتى لا تهجر السنة؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣‏/٦‏/٢٠١٩

حكم زكاة الفطر

5 👁

ما حكم زكاة الفطر؛ هل هي فريضة أم سنة مؤكدة؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٨‏/٨‏/٢٠١٢