مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

سداد الدين بعملة أخرى

حكم وفاء الدين بعملة غير عملة القرض، وما الصور الجائزة والممنوعة في تحديد سعر الصرف؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
أيضًا من المسائل الكثيرة التي يُسأل عنها كثير من الناس: وفاء الدين بعملة غير عملة القرض. كنت في الدراسة في الخارج، زميلي يحتاج مبلغًا، أعطيناه بعملة تلك البلاد، ثم رجعنا إلى البلاد، قال لنا: عندي ذيك العملة، أنا أوفي لك دينك بالريال العُماني. واضحة المسألة؟ هذه لها أربع صور، ثلاث صور نبدأها لا تكون جائزة شرعًا: الصورة الأولى: أن يتفقا عند القرض على إرجاع المبلغ بالريال العُماني؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه نسيئة؛ بيع النقد بالنقد نسيئة. من أول الأمر اتفقا على النسيئة: هذه ليرة، ولك بالريال العُماني كذا على أن أعطيك عندما نعود إلى عُمان؛ هنا لا يجوز شرعًا. قلنا: «الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء»، وقلنا: الأوراق النقدية تدخل فيها الثمنية، فلابد من التقابض؛ فهذا رِجَال نسيئة، وسماه الشافعية «لبى الصرف»، جمهور طبعًا، المصطلح لا مشاحة فيه في الاصطلاح، لكنه لا يجوز عند عامة فقهاء الأمة. الطريقة الثانية: أن يتفق وقت سداد العملة على سعر العملة وقت القرض، وما اتفقا قبل، لكن يوم جاء وقت السداد –يوم جينا نسدد– قال: ها، توفِّيني على سعر العملة عندما أعطيتك إياها، سعر الصرف في ذلك الوقت. واضح؟ لأن سعر الصرف يتغير؛ قال: توفِّيني المبلغ على سعر الصرف عند الاقتراض؛ هذه الأولى لا تجوز؛ لأنه كأنه رجع إلى الزمان وباعه نسيئة، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»؛ وهذا ما بسعر يومها، هذا باغي يوفِّي بسعر التداين، فهذا مخالف، معناته بخلاف هذين الضابطين اللذين وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة: أن يفترقا وبينهما شيء بسعر يومها، ولم يتفقا قبل على القرض، وليست على حساب وقت القرض، بسعر يومها لكن افترقا وبينهما شيء؛ هذا لا يجوز. أما الصورة الرابعة: أن يعطيه الدين بسعر يومه، وأن يتم التقابض في المجلس؛ فهذا لا حرج فيه شرعًا. هو الأفضل يعطيه بعملته، لكن قال: ما أستفيد من هذه العملة وقت السداد، الأصل في وقت السداد أن يعطيه بعملة الدين، لكن قال: يقول: ماذا أفعل بهذه العملة؟ فأعطني إياها بالريال العُماني. نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بسعر يومها» –بسعر السداد– «ما لم تفترقا وبينكما شيء»، بشرط عدم الافتراق، بتوفير هذين الشرطين؛ لأن قد يحصل، لأنها في النهاية بيع وشراء بعملة، فهي صرف. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التصرف بين الذهب والذهب، والفضة والفضة، والفضة والذهب، بسعر يومها.
👤أحمد بن عبيد التمتمي
📅 ٢٦‏/٧‏/٢٠٢٣👁 3 مشاهدة
🎬

تنبيهات مهمة من فقه المعاملات المالية للشيخ الدكتور أحمد بن عبيد التمتمي

الصرافة وأحكامهاالقرض

✦ فتاوى مشابهة

سداد القرض بعملة أخرى

2 👁

من اقترض من أخيه مبلغا بعملة محلية على أن يسدده له بالدولار أو اليورو وبزيادة متفق عليها، فهل تجوز هذه المعاملة؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
٣١‏/٥‏/٢٠١١

سداد ثمن بالدولار بالريال

2 👁

من اشترى لشخص سلعة بالدولار وأراد الثاني أن يدفع له بالريال مع زيادة يسيرة للتخلص من الكسور، هل هذا ربا؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٠‏/٥‏/٢٠٢١

أحكام القرض والزيادة

0 👁

ما ضوابط الاقتراض من شخص وزيادة المبلغ عند السداد وتحويل العملة؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
١٥‏/٤‏/٢٠١٦

استعمال جائزة البنك لسداد الدين

2 👁

إذا كسب شخص جائزة نقدية من البنك فهل يجوز استعمالها لتسديد الديون؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
١٦‏/٧‏/٢٠١٣

الدين الربوي والزكاة

2 👁

من حل وقت زكاته وعليه دين في بنك ربوي، فهل يقدم سداد الدين الربوي للتخلص من الربا أم يخرج زكاة ماله أولا؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٨‏/٣‏/٢٠٢٣

التنازل عن جزء من الريال

3 👁

ما حكم صرف الريال بـ٩٠٠ بيسة مع التنازل عن ١٠٠ بيسة قبل القبض؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٢٧‏/٦‏/٢٠٢٣