مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

سداد القرض بعملة أخرى

من اقترض من أخيه مبلغا بعملة محلية على أن يسدده له بالدولار أو اليورو وبزيادة متفق عليها، فهل تجوز هذه المعاملة؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
أما إن كان ذلك من غير تشارُطٍ بينهما فلا مانع منه، نعم، أما مع التشارط فهذا لا يجوز؛ لأن الصرف حكمه حكم البيع، ويدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما حضر عملية تبادل ما بين طلحة بن عبيد الله وبين شخصٍ آخر، وكان طلحة ينظر إلى الذهب الذي عند الطرف الآخر ويقول: حتى يأتي خازن من الغابة، فقال عمر رضي الله عنه: لا أبرح مكانكما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء»، وإلى آخر الحديث. فإذا الذهب بالورِق، يعني تبادل بين الذهب والورِق – أي الفضة – لا يمكن إلا أن يكون يدًا بيد، وكما جاء في الحديث الآخر: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، يدًا بيد، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى». لا بد من أن يكون ذلك يدًا بيد، الصرف حكمه حكم البيع، فلذلك يجب أن يكون نقدًا، لا أن يكون بتفاوت، لا أن يكون نسيئة. أما بالنسبة إلى مَن اشترى بعملةٍ معيَّنة، وعند الوفاء وفَّى بعملةٍ أخرى، فلا مانع بشرط أن يدفع إليه في ذلك الوقت، لا أن يتفقا على أن يُحوَّل من عملةٍ إلى عملة ثم يكون الدفع في وقتٍ آخر، وبشرط أن يكون بالسِّعر اليومي، بسعر ذلك اليوم. كما جاء في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه كان يبيع الإبل، وكان يبيع بالذهب – يبيع بالدنانير – ويأخذ الدراهم أو العكس، فقيل له في ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا بأس إن كان بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء»، «لا بأس إن كان بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء»، هكذا جاء في السنن. فإذا لا بد من أن يُراعى هذان الأمران: أن يكون في نفس المجلس يتفقان على أن يدفع بقيمةٍ بعملةٍ أخرى في نفس المجلس، من غير أن يفترق وبينهما شيء، وعلى أن يكون ذلك بسعر ذلك اليوم، بحيث يُقابل ما بين العملتين، ويكون بسعر ذلك اليوم نفسه. فإذا تم هذا فلا مانع منه، وكذلك بالنسبة إلى من اقترض، فله أن يدفع القرض، أو أن يؤدي القرض بعملةٍ غير العملة التي اقترضها، ولكن من غير تشارطٍ من أول الأمر، أما مع التشارط فهذا لا يجوز.
👤أحمد بن حمد الخليلي
📅 ٣١‏/٥‏/٢٠١١👁 2 مشاهدة
🎬

فتاوى - الشيخ أحمد الخليلي - ليلة 16 رمضان 1431 هـ

الصرافة وأحكامهاالقرض

✦ فتاوى مشابهة

أحكام القرض والزيادة

0 👁

ما ضوابط الاقتراض من شخص وزيادة المبلغ عند السداد وتحويل العملة؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
١٥‏/٤‏/٢٠١٦

سداد الدين بعملة أخرى

3 👁

حكم وفاء الدين بعملة غير عملة القرض، وما الصور الجائزة والممنوعة في تحديد سعر الصرف؟

👤أحمد بن عبيد التمتمي
٢٦‏/٧‏/٢٠٢٣

سداد ثمن بالدولار بالريال

2 👁

من اشترى لشخص سلعة بالدولار وأراد الثاني أن يدفع له بالريال مع زيادة يسيرة للتخلص من الكسور، هل هذا ربا؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٠‏/٥‏/٢٠٢١

تحويل عملة لصالح شخص ثالث

1 👁

حوّل شخص 20 ريالاً وطلب تحويلها لشخص آخر بقيمة 200 درهم؛ هل يعد هذا من الربا وكيف يكون التصرف؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٣‏/٤‏/٢٠٢٤

سداد الدين بالتقسيط ثم دفعة واحدة

2 👁

شخص اقترض عشرة آلاف ريال ثم اتفق على سدادها مائة ريال شهرياً، وبعد مدة طلب الدائن المبلغ كاملاً مع ما سبق دفعه؛ فهل له ذلك؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٩‏/٣‏/٢٠١٦

سداد القرض الربوي أم التصدق

10 👁

من اقترض قرضاً ربوياً وجاءه مبلغ لا يسد القرض، فهل الأفضل أن يدفعه للقرض أو أن يتصدق به؟

👤ماجد بن محمد الكندي
١٧‏/٨‏/٢٠٢٥