⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
هذان الأخوان اتفقا على أن يكون
مصري. لهذه الأرض. هذا هو الثمن وأصبح هذا الثمن دينا للأخ على أخيه
إلا أنه انخفض. في حالات الديون هذه حينما تتغير العملة نحن الذي نعلمه عن العملات النقدية الآن
أنها ائتمانية
وإن لم تكن ائتمانيتها
ائتمانية
القرض المباشر لكن قيمتها ليست حقيقية
هذه القيمة التي هي ليست حقيقية هي أحيانا ترتفع ، وفي أحيانا تنخفض على أن القيمة للنقود
كما تعلمونها الآن هي راجعة
لأسباب عديدة قد ترتفع معها وقد تنخفض النقود قد يكون ذلك راجعًا إلى اقتصاد البلر قد يكون راجعًا إلى النظام الحاكم إلى غير ذلك من الأسباب
انخفضت معه قيمة الجنيه المصري بالنسبة للدولار فالمبلغ
الكلي
هل لو طالبته بالمبلغ
الأكبر؟ هل علي في ذلك ؟ هل يلحقني إثم بذلك أم لا؟ أولاً أقول هنالك حالتان
الحالة الأولى حينما
تتفاهمان
حينما
تصطلحان على شيء أن تطلب منه بالتي هي أحسن الآن الأرض هو يملك الأرض الأخ هو الذي يملك الأرض لأنه اشتراها وهذا له المبلغ ثمن تلك الأرض لأنه دين لم يأخذه بعد
إن وافق أن يعطيك إياه بالتي هي أحسن بالتوافق بالتصالح فالصلح كما قالوا سيد الأحكام ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى بل كلاكما سالم ومما ينبغي للإنسان قررت استطاعته أن يراعي أخاه
من أقال نادبا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة
لكن إن لم يوافق هو فليس لك سبيل عليه وإنما ينعقد العقد ويحاسب
هؤلاء الأطراف
للمبلغ الذي اتفقتم عليه والمبلغ الذي اتفقتم عليه هو الـ المئتان والخمسون ألفا ولا يحق لك أكثر من ذلك هنالك قضية فقهية أنه بسبب
الاضطراب في العملات الظروف
التي تحيط بالبلد ونحوه
هل يراعى
عند الوفاة ؟ الثمن الذي اتفقوا عليه عند التعاقد ؟ أم أنه يعطى قيمته بعد ذلك ؟ أي أنه هل يكون هنالك
فضل للتضخم أو لا يكون هنالك فضل ومراعاة للتضخم أو الانكماش
الذي عليه فتوى المجامع الفقهية ، والذي عليه أكثر الفقهاء المعاصرين الآن قالوا أنه لا تعويض هو يعطى ثمنه ولا يعطى أكثر من ذلك إلا في حالة واحدة حينما تلغى تلك العملة فحسب أما حينما تنخفض قيمتها أي قيمتها الشرائية وهذا
الانخفاض يكون في الأحوال التي يكون فيها تضخم حينما تنخفض قوتها الشرائية هذا لا يراعى إلا إذا انعدمت
القوة الشرائية و انعدمت العملة كلها فحينها
يلجأ إلى قيمتها بعد ذلك تقدر قيمتها إن ألغيت أما إن لم تلغى فلان فهذا الانخفاض بين و الارتفاع في العملات الآن طبيعي, أمره طبيعي وما دام في هذه الحدود الميسورة فنقول إنه ليس لك إلا ذلك المبلغ, إلا أن ،
وأن تصطلحا على شيء تجبران به النقص الذي حل في الأرض على أنك
لو نظرت إلى الأرض نفسها فأخوك معرض للفعل نفسه وأخوك معرض
للشأن نفسه بمعنى أنك الآن عُرّضت
بسبب الدين هذا وتأخر الوفاة عُرّضت إلى أن تكون هذه القيمة
منخفضة بسبب التضخم كذلك في الجانب الآخر أخوك قد يتعرض في يوم من الأيام لأمر وأنه بعد الشراء تنخفض قيمة الأرض لأسباب عديدة تنخفض وترتفع
القيم فيها فلو انخفضت قيمة هذه الأرض بعد ذلك هل يا ترى أنت ستعوضه
أيضا ما يقابل ذلك؟ أنت امتلكت المبلغ ولك هذا المبلغ ولك المائتان والخمسون ألفا وهي لك وليس
، وأنت الذي رضيت ، لأن تؤخر إلى ذلك الأجل فأنت صاحب القضية والأجل ليس بعيدا فمن هنا نقول إنه ليس لك إلا مئتان وخمسون ألفا إلا أن تتفقا على شيء فيما بينكما فحينها اتفاقكما الجديد الذي يحكم في القضية ، والله تعالى أعلم