✓ تم نسخ الرابط
حكم الزواج المؤقت
هل يجوز الزواج المؤقت إذا كان برضى الطرفين الرجل والمرأة، بأن تُحدَّد مدة للعقد كسنة أو سنتين؟
⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
أما إن كان زواجا مؤقتا بمعنى أنهم اتفقوا فيما بينهم على أن تكون مدة العقد سنة، أو أن تكون مدة العقد سنتين، أو أن تكون مدة أخرى يتفقون عليها، لكنها مؤقتة، بعدها ينفصل الزوجان، فهذا لا يجوز.
هذا الأكثر من علماء الأمة، والذي عليه الفتوى أن هذا لا يجوز، وأن عقد الزواج لا يتأقت، بل هو عقد أبدي دائم، كما هو المعهود المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مع أصحابه.
والله أعلم.
ثم فقهاء يقولون: إنه يجوز العقد المؤقت، لكن هذا ليس عليه فتوى، والأكثر، والذي مضى عليه العمل، والذي مضى عليه الفقهاء السابقون، ومضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن في زمانه، أن عقد الزواج يعقد مؤبدا، لا أنه يعقد مؤقتا.
والله أعلم.
على أن هناك فرقا بين عقد الزواج المؤقت وبين زواج المتعة، فأرجو من الأخ السائل أن لا يخلط بينهما؛ فزواج المتعة عقد مدني لا تترتب عليه شيء من آثار الزواج، أما الزواج المؤقت فتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي من نسب، وعدة، وميراث، وحرمة جمع بين المرأة وعمتها وخالتها، إلى غير ذلك.
والله أعلم.
👤ماجد بن محمد الكندي
📅 ١٢/١٠/٢٠٢٤👁 3 مشاهدة
🎬
مجلس السبت (٨٦) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي
مسائل متنوعة في الزواج
✦ فتاوى مشابهة
الزواج المحدد بمدة
14 👁ما حكم الزواج المحدد بمدة باتفاق ورضا الطرفين؟
👤ماجد بن محمد الكندي
٢٧/١٢/٢٠٢٥الزواج دون ولي
2 👁هل يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن ولي الأمر إذا كانت لا تريد الإنجاب؟
👤ماجد بن محمد الكندي
٢/١٢/٢٠٢٢أم تدفع ابنتها لتعدد الأزواج
2 👁ما حكم أم تجعل ابنتها تتزوج وتطلق كل أربعة أشهر لمآرب دنيوية، وهل يعد ذلك بغاء؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
٥/٦/٢٠١٨تأخر نقل الزوجة بعد العقد
3 👁هل يبقى عقد الزواج صحيحًا إذا مضى عام كامل بعد عقد القران دون أن ينقل الزوج زوجته إلى بيته بحجة بناء المنزل؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢١/٥/٢٠١٩تأجيل الإنجاب سنة
5 👁ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب في السنة الأولى من الزواج؟
👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٠/٣/٢٠١٩رجوع المطلقة بعد العدة
3 👁ما حكم رجوع الزوجة المطلقة طلقة واحدة بعد انتهاء عدتها، وهل يحق لأهلها منعها من الرجوع بعقد جديد؟
👤أحمد بن حمد الخليلي
٦/٧/٢٠١٥