مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

دفع مال بدل طحين للفطرة

حول توزيع الفِطر أو الفِطرة؛ كنا سابقاً نوزع طحيناً على الصائمين، فهل يُجزئ أن نضع مبلغاً يساوي قيمة كيس الطحين في ظرف ونوزعه بدلاً من الطحين؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
يُنظَر في أصل هذه الفِتْرة: إذا كان يُريد أن تكون تفطيرًا لصائم، فالأصل أن تُوَزَّع إليهم طعامًا مما يُفطر عليه الناس. وإن كان هناك شيء من الاعتبارات فلا بد من توضيحها حتى يُنظَر: هل يمكن الترخيص في إخراج النقد؟ لأن الأصل –حتى في مسمَّاها– هي «فِتْرَة»، أي: المقصود أن تكون تفطيرًا للصائمين؛ حتى يمكن الترخيص لا بد من بيان السبب، أو ما يدعو إلى الترخيص، أما من مصلحة راجحة ظهرت لهم، أو من مضارٍّ أيضًا يحتاج أن تُدفَع ظهرت لهم من توزيعهم للفِتْرة، فلا بد من البيان، حتى يكون بعد ذلك الجواب موافقًا للصورة المسؤول عنها. والله تعالى أعلم.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٥‏/٤‏/٢٠٢٣👁 2 مشاهدة
🎬

#فتاوى_متنوعة - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي - 14 رمضان 1444 هـ

زكاة الفطرمسائل متنوعة في الصوم

✦ فتاوى مشابهة

خلط الطعام بالنقود في زكاة الفطر

2 👁

المتطوعون الذين يجمعون زكاة الفطر في المساجد: هل يجوز لهم إيصالها للفقراء ممزوجة بين الطعام والمبالغ النقدية؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٨‏/٨‏/٢٠١٢

زكاة الفطر للفقير

2 👁

هل يصح للفقير أن يخرج زكاة الفطر مما أُعطي له من زكاة الفطر، وما حكم تبادل الفقراء لزكاة الفطر بينهم؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
٣٠‏/٨‏/٢٠١١

إخراج زكاة الفطر نقدًا

5 👁

هل يجوز أن تُخرج زكاة الفطر نقدًا بدل الطعام، وما الضوابط التي يُعمل بها في تحويل زكاة الفطر إلى نقود؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٥‏/٤‏/٢٠٢٣

الجمعيات والفائض من أموال زكاة الفطر

2 👁

إذا استقبلت الجمعيات زكاة الفطر نقداً لشراء الطعام للفقراء وبقي عندها فائض من المال فهل يجوز أن تعطِي الفقير قدراً من الطعام وجزءاً من المال أيضاً؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٨‏/٧‏/٢٠١٤

أجر موزع فطرة الصائم

2 👁

هل من يقوم بتوزيع فطرة الصائمين له مثل الأجر الذي يحصل عليه من يتبرع ويموّل تفطير الصائمين؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٢‏/٦‏/٢٠١٧

الجمع بين النقد والطعام بالفطرة

2 👁

هل يجوز للجان زكاة الفطر أن تجمع أموالاً وطعاماً وتوزع على المستحقين نقداً وطعاماً بحسب المصلحة؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٢٧‏/٤‏/٢٠٢١