مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

فتح سجل تجاري للكفيل

عامل من جنسية آسيوية طلب من كفيله فتح سجل تجاري ونشاط بيع مواد بناء ويتحمل العامل جميع المصاريف والرسوم ويعطي الكفيل مبلغاً شهرياً عن كل عامل؛ ما حكم هذه المعاملة، وهل يجوز بيع المأذونيات، وما حكم الكفيل إذا كان العامل يغش في مواد البناء أو يبيع محرمات؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
أولًا: إن كان سيعطيك مالًا لأجل أنك ستقوم بعمل، ستذهب وتأتي وتراجع، هو صاحب النشاط، خيره كله له، وغُرمه كله يرجع عليه هو، ولست تنال أنت شيئًا من ذلك، إنما يعطيك مبلغًا من المال لأجل حركتك وذهابك وإيابك وسعيك، وربما أنت كنت من يستأجر المحلات، أو تؤجرهم بعضًا من الأدوات أو نحو ذلك، فهذا عن عمل مباح شرعًا، لا حرج عليك، لا حرج عليكما إن اتفقتما على مقابل معين نتيجة سعيك هذا. أما أن يكون اسمك أنت يُستغل ببيع مواد مغشوشة، فهنا نقول شيئًا: إن هذه الكفالة يُراد منها أن تتعاون، والتعاون لا يكون إلا في المعروف؛ فإن رأيت منه أنه يبيع، وعلمت هذا الأمر أنه يبيع شيئًا من المحرمات، أو أنه يغش في معاملاته، أو يرتكب أي محرم في تصرفه، فلا يجوز لك شرعًا أن تكون كفيلًا له؛ كيف تُقَرِّب العاصين، كيف تُقَرِّب الغاشِّين؟ هذا لا يجوز لك شرعًا، وإن كنت ستأخذ مالًا مقابل كفالة من هو عاصٍ وآثم، فمعنى ذلك أنك ستأخذ هذا المال حرامًا. إن علمت عنه أنه يبيع المسكرات مثلًا، أو إن علمت عنه أنه يبيع المخدرات، أو إن علمت عنه أنه يبيع التدخين –يعني السجائر، سجائر التدخين، أو أية محرَّم كان– وأنه يعين على تجارة محرَّمة أيًّا كانت هذه التجارة، وأنتَ تعلم بذلك، أنت آثم بهذا التصرف، ولا يجوز لك هذا الحرام، وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به؛ لأن الإنسان مطالب بأن يتعاون في المعروف الذي لا حرج فيه شرعًا، لا أن يتعاون على المنكر؛ كيف تكون أنت سببًا لأن يُنشَر منكر، لأن تُنشَر بعض المنكرات، أيا كان هذا العامل الذي تأتي به، سواء كان رجلًا أم كان امرأة، فاطِب مطعمك. لكن إن لم يَحُم حول ذلك شك، ولم يقم لك دليل أن هذا يستعمل الحرام وأنه يأتي شيئًا محرمًا، فحينها لا حرج عليك في كفالة هذا، وأن تأخذ مالًا بمقابل سعيك وعملك. والله تعالى أعلم.
👤ماجد بن محمد الكندي
📅 ١٨‏/٢‏/٢٠٢٣👁 2 مشاهدة
🎬

مجلس السبت (13) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الغشالكفالة والوكالةالمقاولات

✦ فتاوى مشابهة

بيع المأذونيات وأجرة الكفالة

2 👁

السائل يسأل عن حكم بيع ماذونيات العمال وأخذ مبلغ شهري مقابل كفالة العامل، وما الجائز من المعاملات المرتبطة بذلك.

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
٢‏/١٠‏/٢٠٢٣

تأجير السجل التجاري للعامل

2 👁

ما حكم من يتحايل في موضوع الكفالة فيقول: أنا لا آخذ أجرة على الكفالة وإنما أؤجر العامل السجل التجاري وأمنحه اسمي لدى المؤسسات الرسمية مقابل مبلغ شهري؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
٣١‏/٥‏/٢٠١١

بيع ماذونيات العمال

0 👁

ما حكم بيع ماذونيات العمال وأخذ مبلغ شهري مقابل كفالة العامل؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
٢٦‏/٩‏/٢٠٢٢

حكم السجل التجاري المؤجر

2 👁

شخص عنده سجل تجاري وعامل على كفالته، لا يأخذ مبلغا على الكفالة لكنه يؤجره السجل ليفتح به نشاطا مقابل مبلغ شهري، فهل هذا جائز؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٤‏/٦‏/٢٠١٦

بيع ماذونيات العمال والكفالة

1 👁

ما حكم بيع ماذونيات العمال، وما حكم أخذ مبلغ شهري مقابل كفالة العامل؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
٢‏/١٠‏/٢٠٢٣

أخذ المال الزائد من العامل

4 👁

إذا جاء عامل أجنبي وطلب مني استخراج مأذونية ووعدني أن يعطيني ألف ريال بينما تكلفة المأذونية 400 ريال، فهل يصح أن أقبل هذا المبلغ كله؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٤‏/٦‏/٢٠١٦