استئجار حفيد الواقف لبيت الوقف
بيت موقوف لمسجد ورُمم من مال المسجد، ويريد أحد أحفاد الواقف استئجاره بنصف أجرة المثل بحجة الحاجة وضيق الدخل، فهل على وكيل المسجد حرج في تأجيره له بهذا النقص؟
فتاوى - الشيخ أحمد الخليلي - ليلة 22 شوال 1430 هـ
✦ فتاوى مشابهة
تأجير وقف المسجد بأقل من المثل
3 👁وكيل مسجد أجر محلاً وقفاً للمسجد بخمسين ريالاً بينما أجرة المثل مئة ريال بسبب ظروف المستأجر، فهل يلزمه شيء؟
تقديم عرض أعلى لاستئجار وقف
0 👁وكيل مسجد اتفق شفهياً مع مستأجر على أجرة معينة ثم جاء من يدفع أكثر، فهل يقدم العرض الأعلى أم يلتزم بوعده الأول؟
انتفاع الواقف بالإيجار
3 👁هل يجوز للواقف أن يستفيد من إيجار المبنى الوقفي الذي بناه ووقفه لتعليم القرآن إلى وفاته إذا اشترط ذلك؟
حدود وكيل الوقف
2 👁ما حدود تصرف وكيل الوقف إذا كان يتصرف فيه كأنه ملك شخصي بحجة الاستثمار أو التوسع في الإنفاق؟
شراء أثاث الإمام من الوقف
4 👁سائل يسأل عن حكم شراء أثاث لإمام المسجد من مال وقف المسجد.
إمهال مستأجر وقف متضرر بالجائحة
2 👁مستأجر منزل موقوف للمسجد فقد وظيفته بسبب الجائحة ولا يستطيع دفع الإيجار ووعد بالدفع عند تيسر حاله، فهل على القائمين على الوقف إمهاله؟